قرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بإجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها


الوقائع المصرية العدد 158تابع "ببتاريخ 14 / 7 / 2019
بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛ 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 في شأن تع ديل مسميات بعض المصالح بوزارة الداخلية؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1736 لسنة 1970 بتنفيذ القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها؛ 
وعلى قرار وز ير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال؛ 
قرر:

المادة 1
يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز ما يأتي
1- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
4- ألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه أو ذخائره وذلك فيما عدا حالة الإلغاء للفقد
5- تقديم شهادة طبية تفيد سلامة البنية الصحية والجسمانية وحاستي السمع والبصر.

المادة 2
يقدم طلب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي يقيم بدائرته طالب التصريح على أن يحدد به نوع السلاح المطلوب التصريح به والغرض منه، مرفقا به المستندات الآتية
1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
2- عدد 2 صورة شخصية 4 × 6
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية
4- شهادتين طبيتين (باطنة - نظر) تفيد لياقة الطالب صحيا.

المادة 3
يقتصر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت للقائمين بأعمال الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ولائحته التنفيذية
ويقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي تقع في دائرته المنشأة مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 8) من المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 4
يشترط في التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت بالنسبة للحراس الخصوصيين توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الحراس الخصوصيين رقم 68 لسنة 1970، وبالنسبة للقائم بأعمال الحراسة في شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال توافر الشروط المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 7) من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.
المادة 5
يشترط للتصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز للنوادي الرياضية أن يوجد بها ميادين للرماية معتمدة من الاتحاد المصري للرماية، وكذا غرف مؤمنة لحفظ السلاح وفقا للاشتراطات الآتية
1- أن تكون مزودة بخزينة حديدية، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج
2- تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأمينا جيدا
3- توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصري
وتشكل لجنة بالمديرية من ممثلي (إدارة البحث الجنائي، إدارة الحماية المدنية، رئيس قسم الرخص أو من يحل محله، مأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر النادي أو نائبه)، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة والتحقق من الشروط الواجب توافرها في النادي قبل إصدار التصريح المطلوب.

المادة 6
في حالة الموافقة لطالب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء ضغط الغاز، يتم صرف تصريح شراء سلاح (136 ل شرطة 1) ليقوم المصرح له بالشراء، ويتم رفع بصمة السلاح (أرقام - ماركة - جهة الصنع - جهة البيع) ويتوجه بعد ذلك بالسلاح لجهة إصدار التصريح لاستكمال الإجراءات وإصدار التصريح وفقا للنموذج المعد لذلك (مرفق).
المادة 7
يصدر التصريح من مأمور القسم أو المركز المختص وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وذلك بعد الكشف عنه جنائيا، ولمأمور القسم أو المركز سلطة الموافقة على الاستبدال أو التجديد لكافة أنواع الأسلحة وصرف ذخائرها، وكذا سلطة الإضافة لأسلحة ضغط الغاز وضغط الهواء فقط بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة 8
لمأمور القسم أو المركز رفض التصريح أو سحبه مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه، ويجوز التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار به، فإذا رأي المأمور رفض التظلم وجب رفع الأمر لقسم الرخص بالمديرية للعرض على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا في ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر إليه
ويعتبر فوات الميعاد الأخير دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم.

المادة 9
لا يجوز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
المادة 10
إذا تنازل حامل التصريح عن السلاح المصرح به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم بذلك أو إلى شخص مصرح له بإحراز وحيازة مثل تلك النوعية من الأسلحة، وجب عليه تقديم التصريح إلى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك، وعلى المتنازل إليه تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه
وعلى المصرح له في حالة فقد السلاح المصرح به أو تلفه أو فقد التصريح أو تلفه إبلاغ جهة الإصدار لإجراء تحقيق في الواقعة والتأشير بنتيجته في سجلاتها.

المادة 11
يقدم طلب تجديد التصريح قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل إلى الجهة المقيد بها السلاح على أن يسلم للطالب إيصال موضحا به بيانات التصريح وأوصاف السلاح
وعلى المأمور البت في طلب التجديد قبل نهاية مدة التصريح بخمسة عشر يوما على الأكثر، فإذا وافق على التجديد وجب على طالب التصريح تقديم سلاحه للتأكد 
من مطابقته للأوصاف الواردة بالتصريح. ويجوز تكليف طالب التصريح عند التجديد بتقديم أي مستند من المنصوص عليها في المواد أرقام (2 ،3 ،4) من هذا القرار للتحقق من توافر الشروط
وفي حالة الرفض يودع السلاح في القسم أو المركز وتسري بشأنه أحكام قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 12
يصدر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وفقًا لرخصة مؤمنة مدرجة بشبكة الحاسب الآلي على النموذج المعد لذلك.
المادة 13
تكون كمية الذخيرة المصرح بها وكيفية الصرف منها على النحو الآتي
عدد (400) طلقة صوت سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق الصوت
عدد (8000) خردقة رش سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز متى كانت من نفس العيار
ويكون الصرف بموجب تصريح شراء ذخيرة (نموذج 136 ل شرطة - 2) ولا يجوز التصريح بأي ذخائر إلا لمن يصرح له بحمل تلك الأسلحة.

المادة 14
تكون الكميات التي يسمح بها سنويا للتاجر المرخص له من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وفقا للكميات الآتية
عدد (500) من مسدسات وبنادق الصوت
عدد (500) من مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز
عدد (40000) من ذخيرة مسدسات وبنادق الصوت
عدد (200000) من ذخيرة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز
ويجوز التصريح للتاجر بكميات إضافية متى تقدم التاجر بمبررات يقبلها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام
وعلى المرخص له بالاتجار في تلك الأسلحة وذخائرها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.

المادة 15
يجب على كل من يحمل التصريح وفقا لأحكام هذا القرار عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها السلاح، وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها وفي التصريح بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعليا، وأن ترسل الملف الخاص به إلى قسم أو مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته صاحب الشأن أو المنشأة بحسب الأحوال
ويتم إنشاء سجل رقم 135 بكل من (قسم أو مركز الشرطة - قسم الرخص بالمديرية - الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام) يدون فيه كافة البيانات الخاصة بالتصريح والسلاح المصرح به ومالكه.

المادة 16
يقتصر الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو نقل مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على المرخص لهم بالاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو النقل وفقا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له.
المادة 17
يجب على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك على النحو الآتي
أولا: بالنسبة لحائزي الأسلحة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والنوادي الرياضية
يتقدم حائز أو محرز تلك الأسلحة وذخائرها أو الممثل القانوني بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته أو التابع له محل الحراسة بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون، للسير في إجراءات التصريح وفقا للإجراءات المبينة في هذا القرار
ثانيا- بالنسبة لتجار تلك الأسلحة
تشكل لجنة برئاسة مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام تضم في عضويتها مأمور القسم أو مركز الشرطة المختص ومفتش مباحث القس م ورئيس قسم الرخص بالمديرية لجرد المحل أو النادي للتأكد من أن تلك الأسلحة تحمل (أرقام - ماركة - بلد المنشأ) وإثباتها في دفتر وارد مخصص لتلك النوعية من الأسلحة والذخائر
في حالة عدم توافر البيانات المشار إليها لدى التاجر، تودع تلك الأسلحة والذخائر بمخازن القسم أو المركز، ويسري بشأنها أحكام المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 18
تسري أحكام الإعفاء من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه على الأسلحة وذخائرها التي ينظم هذا القرار التعامل معها.
المادة 19
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

حكم نقض حديث حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات



حكم نقض حديث
نقض 2020/3/10 الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر التجارية


العنوان:
الرسائل الإلكترونية . ماهيتها.


الموجز : 
حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟


القاعدة : 
ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.


الحكــــم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر بهاء الدين، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى التى صار قيدها برقم ....... لسنة ٣ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن ترد لها مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنيه وتعويض مادى وأدبى قدره عشرة ملايين جنيه، وبيانًا لذلك قالت إنها اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد مؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٨ على أن تقوم الأخيرة بأداء أعمال تطوير وتصميم وإدارة الأعمال الإنشائية وغير ذلك من الأعمال الهندسية في المشروع المملوك لها والمسمى "مول ............." مقابل أجر متفق عليه خلال مدة زمنية محددة، وقد تقاضت الشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب برده كمقدم للأعمال، إلا إنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما سبب للطاعنة أضرارًا مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ادعت الشركة المطعون ضدها الثانية فرعيًا بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه قيمة مستحقاتها لديها والتعويض الذى تقدره المحكمة عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٩ (أولًا) في الدعوى الأصلية برفضها. (ثانيًا) في الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه ومبلغ مليون جنيهًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية لرفعها من غير ذى صفة استنادًا إلى أن العقد سند التداعى محرر بينها والشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى (...............)، في حين أن الدعوى الفرعية مقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية (..............) وهى شركة مصرية ذات مسئولية محدودة وليست فرعًا ولا مكتب تمثيل للشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا للسجل التجارى الخاص بها وبطاقتها الضريبية، كما أن سند وكالة ممثلها (................) قد خلا من بيان وجود وكالة صادرة له من الشركة المطعون ضدها الأولى والتى يمثلها قانونًا (................) وفقًا للشهادة الرسمية المقدمة منها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى رفض دفعها بمقولة أن الشركة المطعون ضدها الثانية ما هى إلا فرع للشركة المطعون ضدها الأولى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى المدعى به أو المعتدى عليه. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قِبله، بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.
لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من ترجمة العقد سند التداعي المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٨ المرفقة بملف الدعوى الاقتصادية – والذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقًا لوجه الطعن – والمقدمة من الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع، وكذا من صورته المحررة باللغة الإنجليزية أن هذا العقد ولئن أُثبت في ديباجته أنه محرر بين الشركة الأخيرة والشركة المطعون ضدها الأولى (....................) والكائن مقرها الرئيسى بمدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية، ويمثلها في مصر المهندس الاستشارى (................) المدير الرئيسى والمدير الإقليمى للشركة في الشرق الأوسط، والعنوان (................ – مدينة نصر، القاهرة)، إلا أن الثابت من الاطلاع على صفحته الأخيرة أنه ممهور بتوقيع يُقرأ (.................) - وقد بين صفته في التوقيع تحت عبارة - "لصالح وبالنيابة عن شركة .............."، وفى ذات الوقت فقد خلا ذلك العقد - فى أى موضع منه - من توقيع (..............) الذى تتمسك الطاعنة بأنه وحده صاحب الصفة في تمثيل المطعون ضدها الأولى والتوقيع عنها، الأمر الذى تكون معه الشركة المطعون ضدها الثانية (..............) - ويمثلها (..............) - هى الطرف الحقيقى المتعاقد مع الشركة الطاعنة، التى لم تعترض في أية مرحلة من المراحل، بداية من توقيع العقد أو خلال مراحل التقاضى، على توقيعه المقترن بوضوح باسم شركة (...............) أو على دلالة وجود اسم هذه الشركة المصرية مقترنة بالتوقيع على العقد، والذى بغيره لا تكون ثمة حجية لهذا العقد من الأساس، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم الطرف المتعاقد الوارد في ديباجة العقد طالما جاء العقد خلوًا من توقيع لهذا الطرف، فهو والعدم كالسواء، إذ العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هى بمن وقع على العقد متصفًا بالصفة التى وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانونى الوحيد الذى يُكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات، كما أن العنوان المثبت في العقد سالف البيان هو ذاته عنوان مقر الشركة المطعون ضدها الثانية وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى للشركة بما لا يدع معه مجالًا للشك في كونها الطرف الحقيقى المتعاقد، لا سيما وأن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى - وعلى ما هو ثابت بالمستندات وما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه - تمتلك ٩٩% من حصص الشركة المصرية المطعون ضدها الثانية، وبالتالى تتوافر لهذه الشركة الأخيرة (.............) الصفة في الدعوى. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى توافر صفتها في إقامة الدعوى الفرعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما شابه من خطأ في أسبابه المؤدية لهذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون حاجة لنقض الحكم، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء ومحكمة الموضوع بجحد جميع الصور الضوئية للرسائل المرسلة عبر البريد الإلكترونى المقدمة من الشركة المطعون ضدها وأن الشركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بالشركة، ومع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعول على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في قضائه رغم ابتنائه على صور ضوئية لرسائل بريد إلكترونى مجحودة منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث ‌أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها. وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك. وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى(ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع (نيويورك، ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه " في هذه الاتفاقية:... (ز) تشمل "الكتابة" البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا، ١٩٨٠) من أنه: " يشمل مصطلح "كتابة"، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك، ٢٠٠٥) من أنه " أ - يقصد بتعبير الخطاب: أى بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب - يقصد بتعبير الخطاب الإلكترونى: أى خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكترونى للبيانات أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى". وأنه وفق التعريف الذى أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) ("قواعد روتردام")، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية Electronic Communication " يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا". وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني Electronic Mail (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - فى حالة التعاقد الإلكترونى - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكترونى - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكترونى للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.
وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه، إذ إن الأمر في ذلك كله موكول إليهم، وأنه لا يعيب الحكم الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم.


لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداءً من جهة الإرسال، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك. وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وُجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة التى أعدت التقرير، ولعدم توقيع الصفحة رقم ٢١ من تقرير اللجنة إلا من عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة، إلا أن الحكم بالرغم من ذلك عول في قضائه على ذلك التقرير المعيب والتفتت عن مستنداتها التى تثبت أحقيتها في دعواها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب أعضاء لجنة الخبراء الذين باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق التقرير كان على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين، قد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى، والذى اطمأن إليه وأخذ به محمولًا على أسبابه، إلى ثبوت إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية فرعيًا) وذلك بتعيينها استشاريًا للأعمال الكهروميكانيكية بالمخالفة لبنود التعاقد دون الرجوع إلى الشركة المطعون ضدها، وأن الأخطاء التى قامت بها الأخيرة أثناء تنفيذ المشروع هى من الأمور الواردة أثناء مرحلة التصميم الأولى للمشروع، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغًا مقداره ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه قيمة المستحق للشركة المطعون ضدها الثانية لما قامت به من أعمال للشركة الطاعنة بعد خصم المبلغ الذى تسلمته من الأخيرة على النحو الذى انتهت إليه اللجنة بتقريرها، ومبلغ مليون جنيها تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما تنعاه الشركة الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة التى أعدت التقرير إذ إنه قد جاء على غير أساس، باعتبار أن تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة، لا سيما وأن المحكمة لم تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم في حكمها التمهيدى الصادر بندب لجنة الخبراء، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
( نقض 10/3/2020 الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر التجارية )


القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣



نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون
٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م


باسم الشعب
رئيس الجمهورية


قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)


تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤٢ مكررًا ٢، ٤٥ مكررًا ١) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، نصهما الآتى:


مادة (٤٢ مكررًا٢):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.


مادة (٤٥ مكررًا ١):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
١ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
٢ – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (١، ٢) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.


(المادة الثانية)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).


عبد الفتاح السيسي